والفرق : أنّ زوال يده لمعنى شرعي ، بخلاف الغصب والعارية في حكم يده .
ولو تلف قبل تمكّنه من إرساله ، فلا ضمان ؛ لعدم العدوان .
ولو أرسله إنسان من يده ، لم يكن عليه ضمان ؛ لأنّه فَعَل ما يلزمه فِعْله ، فكان كما لو دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب .
وقال أبو حنيفة : يضمن ؛ لأنّه أتلف ملك الغير (١) . ونمنع الملكية .
ولو كان الصيد في منزله نائياً عنه ، لم يزل ملكه عنه ، وله نقله عنه ببيع أو هبة وغيرهما ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (٢) ـ لأنّه قبل الإِحرام مالك له ، فيدوم ملكه ؛ للاستصحاب .
ولأنّ جميلاً سأل الصادقَ عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يُحْرم وهو في منزله ، قال : « وما بأس لا يضرّه » (٣) .
مسألة ٣٥٩ : لا ينتقل الصيد إلى المُحْرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما ؛ لما رواه العامّة : أنّ الصَّعْب بن جَثّامة أهدى إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله حماراً وحشياً ، فردّه عليه ، وقال : ( إنّا لم نردّه عليه (٤) إلّا أنّا حُرُمٌ ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ، قال : سأل الحكم بن عتيبة الباقر عليه السلام : ما تقول في رجل اُهدي له حمام أهلي وهو في
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦ .
(٢) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٤٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٢ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٦٠ .
(٤) في المصادر : عليك .
(٥) صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ / ١١٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩١ ، مسند أحمد ٤ : ٣٨ و ٧١ ، المغني ٣ : ٥٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٥ .