أظهرهما : بثلاثة أمداد من طعام ؛ لأنّ صوم كلّ يوم مقابل مُدٍّ .
والثاني بما يرجع به لو فدىٰ بالهدي أو الإِطعام .
ثم إذا رجع فإنّما يرجع بعد الإِخراج في أصحّ الوجهين .
والثاني : أنّ له أن يأخذ منه ثم يخرج .
وهل للحالق أن يفدي علىٰ هذا القول ؟
أمّا بالصوم فلا ؛ لأنّه متحمّل ، والصوم لا يتحمّل .
وأمّا بغيره فنعم ، ولكن بإذن المحلوق ؛ لأنّ في الفدية معنىٰ التقرّب ، فلا بدّ من نيّة مَنْ وَجَبَتْ عليه .
وإن لم يكن نائماً ولا مغمىٰ عليه ولا مُكرهاً ، لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه ، فقولان :
أحدهما : أنّ الحكم كما لو كان نائماً ؛ لأنّ السكوت ليس بأمر ، فإنّ السكوت علىٰ إتلاف المال لا يكون أمراً بالإِتلاف .
وأصحّهما : أنّه كما لو حلق بأمره ؛ لأنّ الشعر إمّا كالوديعة عنده أو كالعارية ، وعلىٰ التقديرين يجب الدفع عنه (١) .
ولو أمر حلال حلالاً بحلق شعر حرام وهو نائم ، فالفدية علىٰ الآمر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال ، وإن عرف ، فعليه في أصحّ الوجهين (٢) .
وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا ؛ لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا ، وأمّا المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن ، و إلّا فلا .
البحث الحادي عشر : القَلْم
مسألة ٢٧٢ : أجمع فقهاء الأمصار كافّة علىٰ أنّ المُحْرم ممنوع من
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٦ ـ ٣٤٩ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٩ .