لأنّه لبس ثوباً مطيّباً بعد إحرامه (١) .
ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه ، [ لزمته الفدية ] (٢) (٣) .
ولو تطيّب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر ، ففيه للشافعي وجهان :
أحدهما : لا يجب الفداء ؛ لأنّه يجري مجرى الناسي .
والثاني : يجب ؛ لأنّه حصل بسببه . واعتماده على الأول (٤) .
مسألة ١٧٠ : لا يجوز تطيّب إزار الإِحرام وردائه حالة الإِحرام ولا قبله إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإِحرام .
وللشافعي قولان :
أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد ينزع الثوب ثم يلبسه ، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيّب .
وأصحّهما عندهم : الجواز ، كتطيّب البدن (٥) .
ولو طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعاً ، فلا بأس به عنده (٦) .
والخلاف من العامّة فيما إذا قصد تطييب الثوب ، فإن جوّزوا تطييب الثوب للإِحرام ، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإِحرام ، كما في البدن (٧) .
لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان :
أحدهما : لا تلزم ؛ لأنّ العادة في الثوب أن ينزع ويعاد .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، المجموع ٧ : ٢١٨ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٥ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ، المجموع ٧ : ٢١٩ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ، المجموع ٧ : ٢١٨ .