مسألة ٢٣٤ : يكره له الجلوس عند العطّارين ، ويُمسك على أنفه لو جاز في زُقاق العطّارين ، ولا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة ؛ لقول الصادق عليه السلام : « وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة ولا تُمسك من الريح النتنة » (١) .
ويجوز الجلوس عند الكعبة وهي تُجمّر ، وبه قال الشافعي (٢) .
ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيّب ولا في سوق العطّارين ؛ لأنّه يشمّ الطيب حينئذٍ .
وقال الشافعي : إن جلس لحاجة أو غرض غير الطيب ، كره ، وإن جلس لشمّ الطيب ، فقولان :
أحدهما : الجواز من غير كراهة ، كالجلوس الى الكعبة .
والثاني : الكراهة (٣) .
قال الشيخ رحمه الله : لو كان الطيب يابساً مسحوقاً ، فإن علق ببدنه منه شيء ، فعليه الفدية ، وإن لم يعلق بحال ، فلا فدية ، وإن كان يابساً غير مسحوق ، فإن علق ببدنه رائحته ، فعليه الفدية .
وقال الشافعي : إن علق به رائحة ، فقولان (٤) .
قال الشيخ رحمه الله : لو مسّ طيباً ذاكراً لإِحرامه ، عالماً بالتحريم ، رطباً ، كالمسك والغالية والكافور المبلول بماء ورد وشبهه ، فعليه الفدية في أيّ موضع كان من بدنه ، وكذا لو تسعّطه أو حقن . وبه قال الشافعي .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠ .
(٢) مختصر المزني : ٦٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١ .
(٤) الخلاف ٢ : ٣٠٦ ، المسألة ٩٤ ، وراجع : الوجيز ١ : ١٢٥ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٧٢ .