ناقته : ( ولا تخمّروا وجهه ولا رأسه ) (١) (٢) .
ويبطل القياس بلُبْس القُفّازين ، والحديث ممنوع ، فإنّ المشهور فيه : ( ولا تخمّروا رأسه ) (٣) .
مسألة ٢٥٦ : وإحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم علىٰ الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافاً ـ إلّا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها وهي مُحْرمة (٤) ، ويحتمل أنّها كانت تُغطّيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافاً ـ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها » (٦) .
إذا عرفت هذا ، فقد اجتمع في حقّ المُحْرمة فِعْلان لا يمكن فعل أحدهما إلّا بفعل ما ينافي الآخر : ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره ؛ إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلّا بستر ذلك الجزء ، وهذا أولىٰ من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعاً لكشف
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ / ٩٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ .
(٢) المغني ٣ : ٣١٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، المجموع ٧ : ٢٦٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٩ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ ـ ٨٦٧ / ٩٣ و ٩٤ و ٩٦ و ٩٩ و ١٠٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٣ و ٥ : ٧٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٠ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ـ ١٩٧ ، المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ .
(٤) المغني ٣ : ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ .
(٥) سنن الدارقطني ٢ : ٢٩٤ / ٢٦٠ ، المغني ٣ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٠ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٩ .