للثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١) .
وكذا لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المصبوغ بالمغرة ؛ لأنّه مصبوغ بطين لا بطيب ، وكذا المصبوغ بسائر الأصباغ سوى ما ذكرنا وإن كان السواد مكروهاً ؛ لأصالة الإِباحة إلّا ما ورد الشرع بتحريمه ، أو كان في معناه .
وأمّا المصبوغ بالرياحين فهو مبني على الرياحين في نفسها ، فما مُنع المُحْرم من استعماله مُنع من المصبوغ به إذا ظهرت رائحته ، وإلّا فلا .
مسألة ٢٤١ : لو مات المُحْرم ، لم يجز تغسيله بالكافور ـ وهو إجماع ـ للأحاديث الدالّة عليه من طُرق العامّة (٢) والخاصّة :
روىٰ محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام : عن المُحْرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : « يغطّىٰ وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيباً » (٣) .
البحث الرابع : الادّهان
مسألة ٢٤٢ : الدهن ضربان : طيب وغير طيب .
فالطيب : البنفسج والورد والنيلوفر والبان (٤) وما في معناه ، ولا خلاف أنّ فيه الفدية علىٰ أيّ وجه استعمله .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٥ .
(٢) راجع : صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ / ٩٤ ، وسنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٥٣ و ٧٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ عن الإِمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، وفيه : « لا يقرب طيباً » .
(٤) البان : ضرب من الشجر ، طيّب الزَّهْر ، واحدتها : بانة ، ومنه دهن البان . لسان العرب ١٣ : ٦١ ، الصحاح ٥ : ٢٠٨١ « بون » .