وأمّا غير الطيب مثل الشيرج والزبد والسمن فيجوز أكله إجماعاً .
قال الشيخ رحمه الله : ولا يجوز الادّهان به علىٰ وجه ، وأمّا وجوب الكفّارة بالادّهان فلَسْتُ أعرف به نصّاً ، والأصل براءة الذمّة .
ثم قال : وقد اختلف الناس علىٰ أربعة مذاهب :
فقال : أبو حنيفة : فيه الفدية علىٰ كلّ حال إلّا أن يداوي به جرحه أو شقوق رجليه .
وقال الحسن بن صالح بن حي : لا فدية فيه بحال .
وقال الشافعي : فيه الفدية في الرأس واللحية ، ولا فدية فيما عداهما ؛ ( لما فيه من ترجيل الشعر وتزيينه ، والمُحْرم منعوت بالشَّعَث المعتاد له .
ولو كان أقرع أو أصلع فدهن رأسه ، أو أمرد فدهن ذقنه ، فلا فدية عليه عنده ؛ إذ ليس فيه تزيين شعر .
ولو كان محلوق الرأس ، فوجهان .
ولو كان في رأسه شجّه فجعل الدهن في داخلها ، فلا شيء عليه ) (١) .
وقال مالك : إن دهن به ظاهر بدنه ، ففيه الفدية ، وإن كان في بواطن بدنه ، فلا فدية .
واستدلّ ـ رحمه الله ـ علىٰ مذهبه : بأصالة براءة الذمّة .
وبما رواه العامّة عن ابن عمر : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ادّهن ـ وهو مُحْرم ـ بزيت (٢) (٣) .
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في الخلاف .
(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ / ٣٠٨٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٩٤ / ٩٦٢ ، مسند أحمد ٢ : ٥٩ .
(٣) الخلاف ٢ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ، المسألة ٩٠ ، وراجع : بدائع الصنائع ٢ : ١٩٠ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٢ ، والهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٠ ، والوجيز ١ : ١٢٥ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٦٢ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، والمجموع ٧ : ٢٧٩ و ٢٨٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ و ١١٠ .