ولو اختلف العيب بالجنس ، فإن فدى الأعرج بأعور أو بالعكس ، لم يجز ، أمّا لو اختلف بالمحلّ بأن فدى الأعور من اليمنى بالأعور من اليسرى أو الأعرج من إحدى الرِّجْلين بأعرج الاُخرى ، جاز ؛ لعدم الخروج به عن المماثلة .
ويُفدى الذكر بمثله أو بالاُنثى ؛ لأنّها أطيب لحماً وأرطب .
وللشافعي قولان (١) .
وتُفدى الاُنثى بمثلها .
وهل يجزئ الذكر ؟
قيل : نعم ؛ لأنّ لحمه أوفر ، فتساويا .
وقيل بالمنع ؛ لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها ، فأشبه اختلاف العيب جنساً ، ولاختلافهما خلقةً ، فيقدح في المثلية (٢) .
وللشافعي قولان (٣) .
والشيخ ـ رحمه الله ـ جوّز الجميع ؛ لقوله تعالىٰ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ ) (٤) ومعلوم أنّ المراد المثل في الخلقة ؛ لعدم اعتبار الصفات الاُخرى ، كاللون (٥) .
ولو قتل ماخضاً ، ضمنها بماخض مثلها ؛ للآية (٦) ، ولأنّ الحمل فضيلة مقصودة ، فلا سبيل إلى إهمالها ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّه قال : لا تذبح الحامل ؛ لأنّ فضيلة الحامل بالقيمة ، لتوقّع الولد (٧) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ .
(٢) انظر : المغني ٣ : ٥٥٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٦٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦ .
(٤) المائدة : ٩٥ .
(٥) الخلاف ٢ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ ، المسألة ٢٦٤ .
(٦) المائدة : ٩٥ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٥٠٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٦ .