مسألة ٣٠٤ : لا يجوز للمُحْرم أن يشهد بالعقد بين المُحلّين ـ ولو شهد ، انعقد النكاح عندنا ؛ لأنّ النكاح لا يعتبر فيه الشهادة ـ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ( لا يَنْكح المُحْرم ولا يُنْكح ولا يشهد ) (١) .
ولقول الصادق عليه السلام وقد سُئل عن المُحْرم يشهد على نكاح المُحلّين ، قال : « لا يشهد » (٢) .
وقال الشافعي : يجوز له أن يشهد ؛ لأنّه لا مدخل للشاهد في العقد ، فأشبه الخطيب (٣) .
والفرق : أنّ الخطبة لإِيقاع العقد في حال الإِحلال وصْلةٌ إلى الحلال ، أمّا الشهادة على عقد المُحْرم فإنّه معونة على فعل الحرام ، فكان حراماً .
مسألة ٣٠٥ : لو عقد المُحْرم حال الإِحرام ، فإن كان عالماً بتحريم ذلك عليه ، فُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن عالماً ، فُرّق بينهما ، فإذا أحلّا أو أحلّ الزوج إن لم تكن المرأة مُحْرمةً ، جاز له العقد عليها ، ذهب إليه علماؤنا ـ خلافاً للعامّة ـ لأنّ الاحتياط يقتضي التحريم المؤبّد .
ولقول الصادق عليه السلام : « إنّ المُحْرم إذا تزوّج وهو مُحْرمٌ فُرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً » (٤) .
وأمّا جواز المراجعة مع الجهل وعدم الدخول : فلقول الباقر عليه السلام : « قضىٰ أمير المؤمنين عليٌّ عليه السلام في رجل ملك بُضْع امرأة وهو مُحْرمٌ قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها ، إن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » (٥) .
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ١٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٨٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٥ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ / ١٠٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٠ .
(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٩٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٧ ، المجموع ٧ : ٢٨٤ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٧٢ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٩ / ١١٣٣ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٠ / ١١٣٤ .