شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن » (١) وهو عامّ .
قال الشيخ رحمه الله : مَنْ قتل عظايةً كان عليه كفٌّ من طعام ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليه السلام : عن مُحْرم قتل عظايةً ، قال : « كفٌّ من طعام » (٢) .
إذا ثبت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ، وكذا البيوض التي لا نصّ في تقديرها .
مسألة ٣٤٧ : يضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير ، وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، ويضمن الذكر بمثله والاُنثى بمثلها ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ ) (٤) .
وقال مالك : يضمن الأصغر بكبير ؛ لقوله تعالى : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٥) والصغير لا يُهدى (٦) . وهو ممنوع .
وكذا يضمن الصحيح بصحيح إجماعاً ، والمعيب بمثله ، وإن ضمنه بصحيح ، كان أحوط ، وبه قال الشافعي وأحمد (٧) .
وقال مالك : يضمن المعيب بصحيح (٨) . وقد تقدّم .
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٢ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ٣٤٥ ، والحديث ١١٩٤ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ .
(٤ و ٥) المائدة : ٩٥ .
(٦) بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ .
(٨) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٥ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٥ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٥ .