المنذر وأبو يوسف (١) ـ لأنّه مع الضرورة والفدية يخرج من الإِثم ، فيكون واجداً للمذبوح حلالاً ، فلا تحلّ له الميتة .
ولأنّ تحريم الصيد عارض وتحريم الميتة ذاتي ، فيكون الأول أولى بالتناول .
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عن المُحْرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل ؟ قال : « يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله ؟ » قلت : بلى ، قال : « إنما عليه الفداء فليأكل وليفده » (٢) .
وقال بعض علمائنا : إن كان الصيد حيّاً ، لم يجز له ذبحه ؛ لأنّه يصير ميتة إجماعاً ، فليأكل الميتة ، وإن كان مذبوحاً فإن كان الذابح مُحْرماً فهو كالميتة ؛ لأنّه لا فرق بينهما ، وإن كان مُحلًا فإن كان في الحرم ، فهو ميتة أيضاً ، وإن كان في الحِلّ فإن كان المُحْرم المضطر قادراً على الفداء ، أكل الصيد ولم يأكل الميتة ، وإن لم يكن قادراً ، أكل الميتة (٣) .
مسألة ٢١٥ : قد بيّنّا تحريم إمساك الصيد على المُحْرم ، فيضمنه لو فعل ، فلو أمسكه حتى حلّ ، لزمه إرساله ، وليس له ذبحه ، فإن ذبحه ، ضمن وحرم أكله ؛ لأنّه صيد ضمنه بحرمة الإِحرام ، فلم يبح أكله ، كما لو ذبحه حال إحرامه .
هذا إذا كان في الحرم ، أمّا لو كان الصيد في الحِلّ فأمسكه وهو مُحْرم ، ضمنه ، لأنّ الصيد حرام على المُحْرم وإن كان في الحِلّ ، فإن أمسكه حتى حلّ ، جاز له ذبحه ، وفي الضمان إشكال من حيث تعلّقه به بسبب الإِمساك .
مسألة ٢١٦ : مَنْ ملك صيداً في الحِلّ وأدخله الحرم ، وجب عليه
__________________
(١) المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ، المجموع ٩ : ٤٩ ، المغني ٣ : ٢٩٦ و ١١ : ٧٩ ، الشرح الكبير ١١ : ١٠٣ ، وانظر : حلية العلماء ٣ : ٣٢٠ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٣ .
(٣) كما في السرائر : ١٣٣ .