قضاء الدَّيْن عن الغير ؛ لأنّ الحجّ يفتقر إلى النيّة ، بخلاف قضاء الدَّيْن وهو من أهل الإِذن والنيّة وإن لم يكن أهل المباشرة (١) .
وروي عن بعضهم جواز الحجّ بغير إذنه (٢) .
مسألة ٩٩ : الاستنابة في الحجّ واجبة عن ميّت استقرّ الحجّ في ذمّته وفرّط في أدائه .
وهل تجب عن المعضوب أو عن ميّت وجب عليه الحجّ ولم يستقر ؟ مضى (٣) الكلام فيهما .
وأوجبه الشافعي على المعضوب في الجملة ، ولا فرق عنده بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب وبين ان يبلغ واجداً للمال ، وبه قال أحمد (٤) .
وقال مالك : لا استنابة على المعضوب بحال ؛ لأنّه لا نيابة عن الحي عنده ، ولا حجّ على من لا يستطيع بنفسه (٥) . وهو حسن .
وعند أبي حنيفة لا حجّ على المعضوب ابتداءً ولكن لو طرأ العضب بعد الوجوب ، لم يسقط عنه ، وعليه أن ينفق على من يحجّ عنه (٦) .
وأخبارنا دلّت على وجوب الاستئجار على المعضوب ، وقد سلفت .
وشرطه أن يكون للمعضوب مال يستأجر به من يحجّ عنه ، وأن يكون ذلك المال فاضلاً عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحجّ بنفسه ، إلّا أنّا اعتبرنا هناك أن يكون الصرف إلى الزاد والراحلة فاضلاً عن نفقة عياله إلى الإِياب ؛ وهنا نعتبر أن يكون فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار ، ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحجّ مدّة إيابه .
وهل تُعتبر مدّة الذهاب ؟ الأقرب : أنّه لا تُعتبر ـ وهو أصحّ وجهي
__________________
(١) الوجيز ١ : ١١٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٣ ، المجموع ٧ : ٩٨ و ١١٤ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٣ ـ ٤٤ ، المجموع ٧ : ٩٨ .
(٣) مضى في المسألتين ٤٩ و ٦٩ .
(٤ ـ ٦) فتح العزيز ٧ : ٤٤ .