كما لو مات ؛ إذ لم يوجد من الأجير تقصير . والثاني : عن الأجير ، كما لو أفسده ؛ لأنّه لم يحصّل غرضه ، فعلى هذا دم الإِحصار على الأجير ، وعلى الأول هو على المستأجر ، وفي استحقاقه شيئاً من الْأُجرة الخلاف المذكور في الموت .
وإن لم يتحلّل وأقام على الإِحرام حتى فاته الحج ، انقلب الحجّ إليه ، كما في صورة الإِفساد ، ثم يتحلّل بعمرة ، وعليه دم الفوات .
ولو فرض الفوات بنوم أو تأخّرٍ عن القافلة وغيرهما من غير إحصار ، انقلب المأتي به إلى الأجير أيضاً ، كما في الإِفساد ؛ لاشتراكهما في إيجاب القضاء ، ولا شيء للأجير (١) .
مسألة ١١٦ : يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب بالقلب ، ويستحب ضمّ اللسان ، ولا يجزئ لو تجرّد عن القلب ؛ لأنّ الحجّ فعل يحتمل وجوهاً ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بدّ من تخصيص الفعل بالمنوب ليقع له .
ويستحب له أن يذكره في المواقف كلّها ؛ لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل ؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » (٢) .
وأمّا عدم وجوب التلفّظ بذلك : فللأصل .
ولما رواه مثنى بن عبد السلام عن الصادق عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها ؟ قال : « إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الْأُضحية إذا ذبحها » (٣) .
ويستحب للنائب عند عقد الإِحرام أن يقول ما رواه الحلبي عن الصادق
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٧٣ ـ ٧٤ ، المجموع ٧ : ١٣٧ .
(٢) الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ٤١٩ / ١٤٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٨ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٩ .