ميقاتهم بإجماع (١) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام ، قال : « وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق أوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل » (٢) .
واعلم أنّ أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشرة مراحل من مكة ، وتليه في البُعْد : الجحفة ، والمواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان .
مسألة ١٤٥ : المواقيت المذكورة مواقيت لأهلها ولمن مرّ بها ممّن يُريد الحجّ أو العمرة ، فإذا حجّ الشامي من المدينة فجاز على ذي الحليفة ، أحرم منها ، وإن حجّ من اليمن ، فميقاته يَلَمْلَمْ ، وإن حجّ من العراق ، فميقاته العقيق ، وكذا غيرها ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لما روى العامّة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ( هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحجّ والعمرة ) (٣) .
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام : « مَنْ دخل المدينة فليس له أن يُحْرم إلّا من المدينة » (٤) .
ولأنّ التكليف بالمضيّ إلى ميقات بلده ضرر ، فيكون منفيّاً .
مسألة ١٤٦ : الصبي ميقاته هذه المواقيت ، ويجوز أن يجرّد من فخّ ، وأن يؤخّر إحرامه (٤) إليه ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ، قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٧ .
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩ .
(٤) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ٥٨ / ١٧٩ .
(٥) في النسخ الخطية والحجرية : إحرامهم . وما أثبتناه يقتضيه السياق .