مسألة ٢٦٣ : لو زامل المريضَ أو المرأةَ أو الصبيَّ رجلٌ صحيح ، اختصّ المريض والمرأة والصبي بالتظليل علىٰ المحمل ، وكشف الصحيح محمله ؛ لقيام المانع من التظليل في حقّه ، وهو الإِحرام السالم عن أحد الأعذار المُسوّغة له .
ولما رواه بكر بن صالح ، قال : كتبت إلىٰ أبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحَرّ إذا أحرمَتْ ، فترىٰ [ أن ] (١) اُظلّل عليَّ وعليها ؟ فكتب : « ظلِّل عليها وحدها » (٢) .
مسألة ٢٦٤ : إذا استظلّ حالة الاختيار ، وجب عليه الفداء ـ وهو رواية عن أحمد ، وقول أهل المدينة (٣) ـ لأنّه ستر رأسه بما يستدام ويلازمه غالباً ، فأشبه ما لو ستره بشيء يُلاقيه .
ولأنّ الفداء يجب للضرورة فبدونها أولىٰ .
ولأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن الظلال للمُحْرم من أذىٰ مطر أو شمس وأنا أسمعه ، فأمره أن يفدي (٤) شاة يذبحها بمنىٰ (٥) .
وأحمد وإن منع التظليل إلّا أنّه لم يوجب الفدية ، فقيل له : إنّ أهل المدينة يقولون : عليه دم ، قال : نعم أهل المدينة يغلطون (٦) .
إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن يقع التظليل في إحرام العمرة المتمتَّع بها وإحرام الحج .
وقال الشيخ في بعض كتبه : لو وقع التظليل في إحرام العمرة المتمتَّع
__________________
(١) أضفناها من المصدر .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦١ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٦ .
(٣) المغني ٣ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ .
(٤) في النسخ الخطية والحجرية : يهدي . وما أثبتناه من المصدر .
(٥) الكافي ٤ : ٣٥١ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٦ / ٦٢٥ .
(٦) المغني ٣ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٧ .