ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « إنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يتّقي الطاقة من العُشْب ينتفها من الحرم » قال : « وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها » (١) .
ورأىٰ زين العابدين عليه السلام شخصاً يقلع العُشْب من حول الفسطاط ، فقال عليه السلام : « إنّ هذا لا يقلع » (٢) .
وقال الشافعي : لا يجوز قطعه مطلقاً ؛ للخبر ، فإن قَطَعه ، فعليه قيمته إن لم يخلف ، وإن أخلف فلا ، بخلاف الشجر ؛ فإنّ الغالب فيه الإِخلاف ، فأشبه سنّ الصبي (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو كان يابساً ، لم يكن في قطعه شيء ، كما في الشجر .
نعم لا يجوز قلعه ، فإن قَلَعه ، فعليه الضمان ؛ لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانياً ، ذكره بعض الشافعية (٤) ، ولا بأس به .
مسألة ٢٨٩ : يجوز للمُحْرم أن يترك إبله لترعىٰ في حشيش الحرم ، وتسريح البهائم فيه لترعىٰ وإن حرم عليه قلعه عند علمائنا ـ وبه قال عطاء والشافعي (٥) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( إلّا علف الدوابّ ) (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « يُخلّىٰ البعير في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٣ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢٢ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥١٢ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥١٢ ، المجموع ٧ : ٤٥٢ .
(٥) المغني ٣ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٢ ، المجموع ٧ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ .
(٦) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ٣١٢ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٩ ، المسألة ٢٨٢ .