الأحاديث .
مسألة ١٣٢ : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا بالعكس ، مثل أن يكون مُحْرماً بعمرة مفردة فيُحرم بالحج قبل قضاء مناسكها ، أو يُحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة . ولأنّها عبادة شرعية ، فتقف على مورد النقل .
وأطبق العامّة على الأول (١) ، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج بعد عقد نيّة الإِفراد ، فجوّزه أبو حنيفة (٢) ، وللشافعي قولان (٣) .
إذا عرفت هذا ، فلو كان مُحْرماً بعمرة التمتّع ، فمنعه مانع من مرض أو حيض عن إتمامها ، جاز نقلها إلى الإِفراد إجماعاً ، كما فعلت عائشة (٤) .
وكذا مَنْ كان مُحْرماً بحجّ مفرد فدخل مكة ، جاز أن ينقل إحرامه الى التمتّع ؛ لقوله عليه السلام : ( من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة ) (٥) .
مسألة ١٣٣ : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة على ما بيّنّاه .
قال الشيخ في الخلاف : لو فعل ، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ولزمه الدم .
__________________
(١) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : المغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٢ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ .
(٢) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : تحفة الفقهاء ١ : ٤١٣ ، والمغني ٣ : ٥١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥ ، وفتح العزيز ٧ : ١٢٥ .
(٣) كما في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : فتح العزيز ٧ : ١٢٥ ، والمجموع ٧ : ١٧٣ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ .
(٤) كما في المعتبر : ٣٣٨ .
(٥) أورده المحقق في المعتبر : ٣٣٨ ، وراجع : سنن النسائي ٥ : ١٤٣ ـ ١٤٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤٦ .