وإن لم يكن كسوباً وعوّل على السؤال فأولى بالمنع ؛ لأنّ السائل قد يُردّ .
ولو كان يركب مفازة لا يجدي فيها كسب ولا سؤال ، لم يجب القبول إجماعاً ؛ لأنّ التغرير بالنفس حرام .
مسألة ١٠٢ : قد بيّنّا جواز الاستئجار في الحجّ عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك (١) .
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز الاستئجار على الحجّ ، كما في سائر العبادات ، ولكن يرزق عليه ، ولو استأجر لكان ثواب النفقة للآمر ، ويسقط عنه الخطاب بالحجّ ، ويقع الحجّ عن الحاجّ (٢) . وقد تقدّم (٣) القول فيه .
وعندنا وعند الشافعي يجوز الحجّ بالرزق ، كما يجوز الإِجارة ، بأن يقول : حجّ عنّي واُعطيك نفقتك أو كذا . ولو استأجره بالنفقة ، لم يصحّ ؛ للجهالة (٤) .
ثم الاستئجار ضربان : استئجار عين الشخص ، بأن يقول المؤجر : آجرتك نفسي لأحجّ عنك أو عن ميّتك بنفسي بكذا ، وإلزام ذمّته العمل ، بأن يستأجره ليُحصّل له الحجّ إمّا بنفسه أو بغيره ، ويلزم المستأجر إيجاب ذلك في ذمّته ، ويفترقان في ما يأتي .
وكلّ واحد من ضربي الإِجارة إمّا أن يعيّن زمان العمل فيها أو لا يعيّن ، وإن عيّن فأمّا السنة الاُولى أو غيرها ، فإن عيّن السنة الاُولى ، جاز بشرط أن
__________________
(١) الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩ ، المجموع ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٧ و ٢٥٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٧١ ، المغني ٣ : ١٨٦ .
(٢) المغني ٣ : ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩ .
(٣) تقدّم في المسألة ٥٥ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩ .