والثاني : لا يلزم ؛ لأنّه يثقل استخدامه ، بخلاف الولد ؛ لأنّه [ بضعة منه ] (١) .
والأخ والأب في بذل الطاعة كالأجنبي ؛ لأنّ استخدامهما ثقيل .
ولهم قول آخر : إنّ الأب كالابن ؛ لاستوائهما في وجوب النفقة (٢) .
ولو بذل الولد المال ، فالأقوى عدم وجوب القبول .
وللشافعي وجهان :
أحدهما : يلزم ، كما لو بذل الطاعة .
وأصحّهما : عدمه ؛ لأنّ قبول المال يستلزم منّةً عظيمة ؛ فإنّ الإِنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال (٣) .
وبذل المال للابن كبذل الابن للأب ، أو كبذل الأجنبي ؟ للشافعية وجهان (٤) .
وكلّ ما قلنا في بذل الطاعة فإنّه مفروض فيما إذا كان راكباً ، أمّا إذا بذل الابن الطاعة على أن يحجّ ماشياً ، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان :
أحدهما : لا يلزم ، كما لا يلزم الحجّ ماشياً .
والثاني : يلزم إذا كان قويّاً ، فإنّ المشقّة لا تناله (٥) .
هذا إذا كان الباذل للطاعة مالكاً للزاد ، فإن عوّل على التكسّب في الطريق ، ففي وجوب القبول وجهان (٦) ، وهُنا عدمه أولى ؛ لأنّ المكاسب قد تنقطع في الأسفار .
__________________
(١) في النسخ الخطية والحجرية بدل ما بين المعقوفين : بعضه . وما أثبتناه من فتح العزيز .
(٢ و ٣) فتح العزيز ٧ : ٤٦ ، المجموع ٧ : ٩٧ .
(٤ و ٥) فتح العزيز ٧ : ٤٧ ، المجموع ٧ : ٩٧ .
(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٧ ، المجموع ٧ : ٩٨ .