ولأنّ يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج ، وهو : طواف الزيارة ، ويقع فيه كثير من أفعال الحجّ ، كالرمي والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع الى منى ، فكان من أشهره ، كيوم عرفة .
واعلم : أنّه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع ؛ للإِجماع على أنّه لو فاته الموقفان فقد فاته الحجّ ، وأنّه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده .
مسألة ١٣٧ : لو أحرم بالحجّ قبل أشهره ، لم ينعقد إحرامه للحجّ ، وينعقد للعمرة ـ وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشافعي (١) ـ لقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (٢) تقديره : وقت الحجّ أشْهُر ، أو أشهر الحجّ أشْهُر ، فحُذف المضاف ، واُقيم المضاف اليه مقامه ، وإذا ثبت أنّه وقته ، لم يجز تقديم إحرامه عليه ، كأوقات الصلوات .
ولقول الصادق عليه السلام : « مَنْ أحرم بالحجّ في غير أشهُر الحجّ فلا حجّ له » (٣) .
وأمّا انعقاده للعمرة : فلقول الصادق عليه السلام في رجل فرض الحجّ من غير أشهر الحجّ ، قال : « يجعلها عمرة » (٤) .
وقال مالك والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأحمد واسحاق : ينعقد
إحرامه ، واذا بقي على احرامه الى وقت الحجّ ، جاز ؛ لقوله تعالى :
__________________
=
الحاوي الكبير ٤ : ٢٧ ، التفسير الكبير ٥ : ١٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥١ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ١ : ١٣١ ، المجموع ٧ : ١٤٥ .
(١) المغني ٣ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٩ ، الاُم ٢ : ١٢٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٨ ـ ٢٩ و ٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ٧٧ ، المجموع ٧ : ١٤٢ و ١٤٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٥ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٦٠ ، المحلّى ٧ : ٦٦ .
(٢) البقرة : ١٩٧ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦١ .