حجّهما (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « والرفث الجماع » (٢) .
إذا عرفت هذا ، فقوله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ ) (٣) نفي يريد به النهي ، أي : لا ترفثوا ، كقوله تعالى : ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) (٤) .
مسألة ٣٠١ : ولا فرق في التحريم بين الوطء في القُبُل أو الدُّبُر ، ولا بين دُبُر المرأة أو الغلام .
وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهنّ بشهوة ، والنظر إليهنّ بشهوة ، والملامسة بشهوة من غير جماع ؛ لما روى العامّة : أنّ عمر بن عبد الله (٥) قبّل عائشة بنت طلحة مُحْرماً ، فسأل ، فاُجمع له على أن يهريق دماً (٦) . والظاهر أنّه لم يكن أنزل .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « يا أبا سيّار إنّ حال المُحْرم ضيّقة ، إن قبَّل امرأته علىٰ غير شهوة وهو مُحْرم ، فعليه دم شاة ، ومَنْ قبَّل امرأته على شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر الله ، ومَنْ مسّ امرأته وهو مُحرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومَنْ نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى ، فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة ، فلا شيء عليه » (٧) .
مسألة ٣٠٢ : يحرم على المُحْرم أن يتزوّج أو يُزوّج ، فيكون وكيلاً لغيره
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ١٠٠٣ .
(٣) البقرة : ١٩٧ .
(٤) البقرة : ٢٣٣ .
(٥) في النسخ الخطية والحجرية : عبيد الله . وما أثبتناه من المصدر .
(٦) المغني ٣ : ٣٣٤ .
(٧) الكافي ٤ : ٣٧٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ / ١١٢١ ، الاستبصار ٢ : ١٩١ / ٦٤١ .