ج : يكره الإِحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرةً .
د : لُبْس الثياب المعلمة .
هـ : استعمال الحِنّاء للزينة .
و : النقاب للمرأة على إشكال .
ز : دخول الحمّام وتدليك الجسد فيه .
ح : تلبية المنادي ، بل يقول : يا سعد ؛ لأنّه في مقام التلبية لله تعالى ، فكره لغيره .
ولقول الصادق عليه السلام : « ليس للمُحْرم أن يلبّي مَنْ دعاه حتى ينقضي إحرامه » قلت : كيف يقول ؟ قال : « يقول : يا سعد » (١) .
ط : استعمال الرياحين .
مسألة ٣١٤ : يجوز للمُحْرم أن يلبس الهميان ، وهو قول جمهور العلماء (٢) .
قال ابن عبد البرّ : أجمع فقهاء الأمصار متقدّموهم ومتأخّروهم على جواز ذلك (٣) .
وكرهه ابن عمر ومولاه نافع (٤) .
لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : رخص رسول الله صلّى الله عليه وآله للمُحْرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كان أبي عليه السلام يشدّ على بطنه نفقته يستوثق ، فإنّها تمام حجّه » (٦) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٨ .
(٢) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥ .
(٣) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ .
(٤ و ٥) المغني ٣ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٦ .
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٨ ، وانظر : الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ذيل الحديث ٢ .