وكذلك لمّا قال تعالىٰ : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ) (١) حرم حلق بعضه .
ولا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر ، فإنّ العذر لا يُسقط الفدية ، كما قال تعالىٰ : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًىٰ مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ ) (٢) .
ولو افتقر إلى تعصيب الرأس بعصابة ، جاز عند الحاجة ـ وبه قال عطاء (٣) ـ لأنّه في محلّ الحاجة والضرورة ، وقد قال تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) .
وقال الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يعصب المُحْرم رأسه من الصداع » (٥) .
وسأل محمّدُ بن مسلم الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يضع عصام (٦) القِرْبة علىٰ رأسه إذا استقىٰ ، فقال : « نعم » (٧) .
واختلفت العامّة في الاُذنين هل يحرم سترهما ؟ فنصّ الشافعي علىٰ تسويغه (٨) .
ومنع أحمد منه (٩) ؛ لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّه قال : ( الاُذنان من الرأس ) (١٠) .
__________________
(١ و ٢) البقرة : ١٩٦ .
(٣) المغني ٣ : ٣٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦ .
(٤) الحج : ٧٨ .
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٩ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ / ١٠٥٦ .
(٦) العصام : رباط القِرْبة وسيرها الذي تُحمل به . الصحاح ٥ : ١٩٨٧ « عصم » .
(٧) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٤ .
(٨ و ٩) المغني ٣ : ٣٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٦ .
(١٠) سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٣ ـ ٤٤٥ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ و ٦٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ / ١ ـ ٣ ، مسند أحمد ٥ : ٢٦٤ و ٢٦٨ .