المفيد (١) ـ خلافاً للشيخ (٢) ـ لما رواه يعقوب بن شعيب ـ في الصحيح ـ قال : قلت للصادق عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج فقال : « نعم لا بأس به » (٣) .
احتجّ الشيخ ـ رحمه الله ـ بما رواه عيص ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « المرأة المُحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين (٤) » (٥) .
وهو محمول على الكراهة .
مسألة ١٧٨ : يستحب الإِحرام في الثياب القطن ، وأفضلها البيض ؛ لما رواه العامّة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال : ( خير ثيابكم البيض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفّنوا بها موتاكم ) (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كان ثوبا رسول الله صلّى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيّين عَبْريّ وأظفار (٧) ، وفيهما كفّن » (٨) .
ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما ؛ لأنّ أبا العلاء الخفاف رأى الباقر عليه السلام وعليه بُرد أخضر وهو مُحرم (٩) .
__________________
(١) أحكام النساء ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٣٥ .
(٢) انظر : المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢٠ .
(٣) التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٩ / ١١٠٠ .
(٤) القفّاز ، بالضم والتشديد : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفّازان . الصحاح ٣ : ٨٩٣ « قفز » .
(٥) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ / ١٠٩٩ .
(٦) أورده ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٣٤ ، وبتفاوت في سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨١ / ٣٥٦٦ ، وسنن البيهقي ٥ : ٣٣ ، والمستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ١٨٥ .
(٧) كذا في النسخ الخطية والحجرية والفقيه ، وفي الكافي : « ظفار » .
(٨) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ .
(٩) الكافي ٤ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٨ .