في الحجامة دماً (١) .
واختار ابن بابويه الجواز (٢) ، وهو قول أكثر العامّة (٣) .
وللشيخ قولان (٤) .
احتجّ المفيد : بما رواه الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام : عن المُحْرم يحتجم ، قال : « لا ، إلّا أن يخاف علىٰ نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة » وقال : « إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر » (٥) .
واحتجّ المجوّزون : بما رواه العامّة عن ابن عباس : انّ النبي صلّى الله عليه وآله احتجم ـ وهو مُحْرم ـ في رأسه (٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يحتجم المُحْرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » (٧) .
وهما محمولان علىٰ الاحتياج إليه ؛ جمعاً بين الأدلّة .
مسألة ٢٧٧ : يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوىٰ الحاجة ، وكذا الفصد بلا خلاف ؛ دفعاً للضرر (٨) ، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة ، والختان من غير فدية ؛ للأصل .
ولو احتاج في الحجامة إلىٰ قطع شعر ، قَطَعَه ؛ لما رواه العامّة عن النبي
__________________
=
٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ .
(١) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ .
(٢) المقنع : ٧٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٢ / ١٠٣٣ .
(٣) المغني ٣ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥ .
(٤) قال بعدم الجواز في المبسوط ١ : ٣٢١ ، والنهاية : ٢٢٠ ، وبالجواز في الخلاف ٢ : ٣١٥ ، المسألة ١١٠ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٨ .
(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨ / ١٨٣٦ .
(٧) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦١٠ .
(٨) في النسخ الخطية ونسخة بدل في الطبعة الحجرية : للضرورة .