ونمنع التلذّذ بالرائحة ، وينتقض بالفاكهة ، وإزالة الشعث تحصل بالتراب والماء مع موافقته علىٰ تسويغه .
مسألة ٢٨١ : يجوز للمُحْرم دخول الحمّام إجماعاً ، ولا يدلك جسده فيه بقوّة لئلّا يدميه أو يزيل شعره ؛ للأصل .
ولما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّه دخل حمّام الجحفة ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخكم شيئاً (١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يدخل المُحْرم الحمّام ولكن لا يتدلّك » (٢) .
إذا ثبت هذا ، فالأفضل تركه ؛ لاشتماله علىٰ الترفّه ( وإزالة الشعث ) (٣) .
ولما رواه عقبة أنّه سأل الصادق عليه السلام عن المُحْرم يدخل الحمّام ، قال : « لا يدخل » (٤) وإنّما حملناه علىٰ الكراهة ؛ جمعاً بين الأخبار .
البحث الثالث عشر : قتل هوامّ الجسد
مسألة ٢٨٢ : لا يجوز للمُحْرم قتل القمل والصئبان (٥) والبراغيث وغير ذلك من هوامّ الجسد ـ وهو إحدىٰ الروايتين عن أحمد (٦) ـ لاشتماله علىٰ الترفّه وإزالة الشعث ، فكان حراماً ، كالطيب .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، وفي سنن البيهقي ٥ : ٦٣ : بأوساخنا ، وفي ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣١٤ / ٨١٦ : بأوسخنا .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٨١ ، التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨١ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١١ .
(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن » .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٦ / ١٣٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٢ .
(٥) الصؤابة : بيضة القملة ، والجمع : الصؤاب والصئبان . الصحاح ١ : ١٦٠ « صأب » .
(٦) المغني ٣ : ٢٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١ .