نوى حجة الإِسلام ، لم يجزئ عن النذر (١) ، لما رواه رفاعة بن موسى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزئه ذلك عن حجة الإِسلام ؟ قال : « نعم » (٢) .
ولا دلالة فيه ، لاحتمال أن يقصد بالنذر حجة الإِسلام .
مسألة ٧٢ : لو نذر الحجّ ماشياً ، انعقد نذره ، ووجب المشي إلى بيت الله تعالى ، وأداء المناسك ، فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة ، قيل : يقوم في السفينة (٣) .
والوجه : الاستحباب .
ولو ركب طريقه بأسرها مختاراً ، قضاه إلّا أن يكون معذوراً بعجز وشبهه ، فيركب ولا شيء عليه .
ولا يسقط عنه الحج ؛ لأنّ نذر الحج ماشياً نذر للمركّب فيستلزم نذر أجزائه ، وبالعجز عن البعض لا يسقط الباقي ؛ لما رواه رفاعة بن موسى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : « فليمش » قلت : فإنّه تعب ، قال : « فإذا تعب ركب » (٤) .
ولو ركب البعض مختاراً ومشى البعض ، قال بعض علمائنا : يجب القضاء ماشياً ؛ لإِخلاله بالصفة (٥) .
وقال بعضهم : يقضي ويمشي في القضاء ما ركبه ويركب فيه ما مشاه أوّلاً (٦) .
__________________
(١) النهاية : ٢٠٥ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥ ، والكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢ .
(٣) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٠٥ و ٥٦٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠٣ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإِسلام ١ : ٢٣١ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٥٠ / ٤٩٢ .
(٥) ابن ادريس في السرائر : ٣٥٧ .
(٦) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٠٣ ، والنهاية : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ .