على الفساد .
وقال أحمد : إنّ إحرامه ينعقد صحيحاً ؛ لأنّه عبادة بدنية يصحّ من العبد الدخول فيها بغير إذن سيّده .
ولسيّده أن يحلّله ـ في إحدى الروايتين عنه ـ لأنّ في بقائه عليه تفويتاً لحقّه من المنافع بغير إذنه ، فلم يلزم ذلك سيّده كالصوم المضرّ ببدنه ، وإذا حلّله منه ، كان حكمه حكم المحصر .
والثانية : ليس له تحليله ؛ لأنّه لا يملك التحلّل من تطوّعه فلم يملك تحليل عبده . والأول أصح ؛ لأنّه التزم التطوّع باختيار نفسه ، فنظيره أن يُحْرم عبده بإذنه ، وفي مسألتنا يفوت حقّه الواجب بغير اختياره (١) .
مسألة ٣٠ : لو أذن السيد في الإِحرام فأحرم ، انعقد إحرامه ، وصحّ إجماعاً ؛ لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن اُمّ الولد تكون للرجل يكون قد أحجّها أيجوز (٢) ذلك عنها من حجّة الإِسلام ؟ قال : « لا » قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : « نعم » (٣) .
إذا عرفت هذا ، فهل لسيّده بعد إذنه الرجوع ؟ إن لم يكن قد أحرم كان له الرجوع قطعاً ، وإن كان المملوك قد تلبّس بالإِحرام ، لم يكن للمولى الرجوع فيه ولا تحليله ؛ لأنّه إحرام انعقد صحيحاً فلم يكن له إبطاله كالصلاة ، وبه قال الشافعي وأحمد ؛ لأنّه عقد لازم عَقَده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه ، كالنكاح (٤) .
وقال أبو حنيفة : له تحليله ؛ لأنّه ملك منافع نفسه ، فكان له الرجوع ،
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ .
(٢) في التهذيب والاستبصار : أيجزئ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨ ، التهذيب ٥ : ٥ / ١٠ ، الاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢ .
(٤) فتح العزيز ٨ : ٢٢ ، المجموع ٧ : ٤٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥١ ، المغني ٣ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٣ .