وأمّا لُبْس القُفّازين ففيه الفدية عنده (١) ، وكذا عندنا ، لأنّها لبست ما نُهيت عن لُبْسه في الإِحرام ، فلزمتها الفدية ، كالنقاب ، وقد قال الصادق عليه السلام : « تلبس المرأة المُحْرمة الحُليّ كلّه إلّا القُرْط المشهور والقلادة المشهورة » (٢) .
مسألة ٢٤٩ : الحُليّ الذي تعتاد المرأة لُبْسه في الإِحلال يجوز لها لُبْسه في الإِحرام إذا لم تُظهره للزوج ؛ لما فيه من جذب الشهوة إلىٰ إيقاع المنهيّ عنه .
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ـ في الصحيح ـ أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام : عن المرأة يكون عليها الحُليّ والخلخال والمسكة والقُرْطان من الذهب والورق تُحْرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه علىٰ حاله ؟ قال : « تُحْرم فيه وتلبسه من غير أن تُظهره للرجال في مركبها ومسيرها » (٣) .
مسألة ٢٥٠ : لا يجوز للمُحْرم أن يلبس الخاتم للزينة ، ويستحب للسنّة ؛ لأنّ الروايات الدالّة علىٰ تحريم لُبْس الحُليّ للزينة والاكتحال بالسواد للزينة والنظر في المرآة للزينة دلّت بمفهومها علىٰ تعليل الحرمة بالزينة ، فتثبت في لُبْس الخاتم ؛ لوجود العلّة .
ولأنّ مسمعاً سأل الصادق عليه السلام : أيلبس المُحْرم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » (٤) .
وأمّا استحبابه للسنّة : فلأنّ محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد
__________________
(١) المغني ٣ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٢ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٤ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٤ .
(٤) التهذيب ٥ : ٧٣ / ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦ / ٥٤٤ .