فكان عليه ضمانه ، كما يضمن الآدمي .
ولا فرق بين أن ينصب في ملكه أو ملك غيره ؛ لأنّه نصب الشبكة يقصد بها الاصطياد ، فهو بمنزلة الأخذ باليد .
ولو نصب شبكةً قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه ؛ لأنّه لم يوجد منه بعد إحرامه سبب الإِتلاف ، فكان كما لو صاده قبل الإِحرام وتَرَكه في منزله ، فتلف بعد إحرامه ، أو باعه وهو حلال ، فذبحه المشتري .
ولو جرح صيداً فتحامل فوقع في شيء تلف به ، ضمنه ؛ لأنّ الإِتلاف بسببه ، وكذا لو نفّره فتلف في حال نفوره .
ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف فهل يضمنه ؟ قال بعض العامّة : لا يضمنه ؛ لأنّ التلف ليس منه ولا بسببه (١) .
وقال بعضهم : يضمنه (٢) .
ولو أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه ، ضمن .
وكذا لو أمسك المُحِلّ صيداً له طفل في الحرم فهلك الطفل ، ضمن ؛ لأنّه سبب في إتلافه ، ولا ضمان عليه في الاُم لو تلفت .
أمّا لو أمسكها المُحِلّ في الحرم فتلفت وتلف فرخها في الحِلّ ، قال الشيخ رحمه الله : يضمن الجميع (٣) .
مسألة ٣٦٦ : لو أرسل كلباً فأتلف صيداً ، وجب عليه الضمان ؛ لأنّ إرسال الكلب يُسبّب إلى الهلاك .
ولو كان الكلب مربوطاً ، فحلّ رباطه ، فكذلك ؛ لأنّ السبع شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي في قتل الصيد حلّ الرباط وإن كان الاصطياد لا يتمّ إلّا بالإِغراء .
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦ .
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٧ .