الإِسلام » (١) .
وعن شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجّة الإِسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » (٢) فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإِعادة عنه بعد بلوغه .
مسألة ١٤ : الصبي إن كان مميّزاً ، صحّ إحرامه وحجّه إذا أذن له الولي .
والأقرب : أنّه ليس للولي أن يُحْرم عن المميّز . وللشافعية وجهان (٣) .
وإن كان غير مميّز ، جاز لوليّه أن يُحرم عنه ، ويكون إحرامه شرعياً .
وإن فعل ما يوجب الفدية ، كان الفداء على الولي .
وأكثر الفقهاء على صحة إحرامه وحجّه إن كان مميّزاً ، وإن كان غير مميّز ، أحرم عنه وليّه ، فيصير مُحرماً بذلك ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهو مروي عن عطاء والنخعي (٤) .
لما رواه العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه مرّ بامرأة وهي في محفّتها ، فقيل لها : هذا رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فأخذت بعَضُد صبيّ كان معها وقالت : ألهذا حجٌّ ؟ قال : ( نعم ولكِ أجر ) (٥) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « مرّ رسول الله برويثة (٥) وهو
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦ / ١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٧ ، والكافي ٤ : ٢٧٨ / ١٨ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٦ / ١٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤٦ / ٤٧٦ .
(٣) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٩ ، الوجيز ١ : ١٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢١ ، المجموع ٧ : ٢٣ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٢١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، المجموع ٧ : ٢٢ ـ ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٠٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦٩ .
(٥) موطّأ مالك ١ : ٤٢٢ / ٢٤٤ ، وأوردها الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٦ .
(٦) رويثة : موضع بين مكة والمدينة على ليلة منها . معجم البلدان ٣ : ١٠٥ .