تخرجه » (١) .
مسألة ٢١٢ : الجراد عندنا من صيد البرّ يحرم قتله ، ويضمنه المُحْرم في الحِلّ ، والمُحلّ في الحرم ، عند علمائنا ـ وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعمر ، وأكثر أهل العلم (٢) ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه قال لكعب في جرادتين : ما فعلت في تينك (٣) ؟ قال : بَخٍ درهمان خير من مائة جرادة (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام : « المُحْرم لا يأكل الجراد » (٥) .
وقال أبو سعيد الخدري : هو من صيد البحر (٦) . وللشافعي قول غريب إنّه من صيد البحر ؛ لأنّه يتولّد من روث السمك (٧) ـ وعن أحمد روايتان (٨) ـ لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله : أنّه من صيد البحر (٩) .
قال أبو داود : الظاهر أنّه عليه السلام قال : ( إنّه من صيد البرّ ) فوَهَم الراوي (١٠) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦٠ ، التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨١ .
(٢) المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٣ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٣١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٠ .
(٣) في المصادر : ما جعلت في ـ على ـ نفسك ؟ .
(٤) الاُم ٢ : ١٩٦ ، مختصر المزني : ٧٢ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ ، المجموع ٧ : ٣٣٢ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٣ / ١٢٦٢ .
(٦) الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٢ ، المغني ٣ : ٥٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٩٠ .
(٨) المغني ٣ : ٥٤٤ و ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٦ .
(٩) سنن أبي داود ٢ : ١٧١ / ١٨٥٣ و ١٨٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٠٧ .
(١٠) راجع سنن أبي داود ٢ : ١٧١ ذيل الحديث ١٨٥٤ ، والمغني ٣ : ٥٤٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٦ .