عليه شيء ، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعام .
ولو باض الطير على فراش مُحْرمٍ ، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء . وللشافعي قولان (١) .
ولو كسر بيضةً فيها فرخ ميّت ، لم يكن عليه شيء ، وكذا لو كان البيض فاسداً .
وقال الشافعي : إن كان بيض نعام ، كان عليه القيمة ؛ لأنّ للقشر قيمةً (٢) .
وليس بمعتمد ؛ لأنّه بمنزلة الحجر والخشب ، ولهذا لو نقب بيضةً فأخرج ما فيها أجمع ، ضمنها ، ولو كسرها آخرٌ بعده ، لم يكن عليه شيء .
ولقول الكاظم عليه السلام : « وإن لم ينتج فليس عليه شيء » (٣) .
الخامس : كسر بيض القطا والقبج .
مسألة ٣٣٢ : لو كسر المُحْرم بيضةً من بيض القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضةٍ مخاضٌ من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت الله تعالى .
وقالت العامّة : إنّ عليه القيمة (٤) . وقد تقدّم (٥) .
ولأنّ الصادق عليه السلام سُئل عن مُحْرم وطأ بيض القطا فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل
__________________
(١) حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧ .
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ٦٨٤ .
(٤) المغني ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المجموع ٧ : ٣١٨ و ٣٣٢ .
(٥) تقدّم في المسألة ٣٢٩ .