وقال أبو حنيفة : لو ابتلع الطيب فلا فدية عليه .
وكذا لو حشا جرحه بطيب (١) .
ولو داس بنعله طيباً فعلق بنعله ، فإن تعمّد ذلك ، وجبت الفدية ، لأنّه مُسْتعمِل للطيب ، كما لو علق بثوبه ، وإن لم يتعمّد ، لم يكن عليه شيء .
ولو اضطرّ المُحْرم الى سعوط فيه مسك ، جاز له التسعّط به ؛ للرواية (٢) .
ولو لم تكن ضرورة ، فالوجه : المنع ، ووجوب الفدية ، وبه قال الشافعي (٣) . وكذا لو احتقن به ، خلافاً لأبي حنيفة (٤) .
مسألة ٢٣٥ : يحرم على المُحْرم أكل ما فيه طيب عمداً ، وتجب به الفدية على جميع الأحوال عند علمائنا أجمع ؛ لعموم الأخبار الدالّة على المنع من أكل طعام فيه طيب أو شربه واستعمال الطيب مطلقاً .
وقول الصادق عليه السلام : « واتّق الطيب في زادك » (٥) .
وقول الباقر عليه السلام : « مَنْ أكل زعفراناً متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب اليه » (٦) .
وقال مالك : إن مسّته النار ، فلا فدية ـ وهو قول أصحاب الرأي (٧) ـ لأنّه استحال بالطبخ عن كونه طيباً ، فيكون سائغاً ، سواء بقيت أوصافه أو لم تبق (٨) .
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٠٦ ، المسألة ٩٣ ، وراجع : الأُم ٢ : ١٥٢ ، وفتح العزيز ٧ : ٤٥٩ و ٤٦٠ ، والمجموع ٧ : ٢٧٠ ـ ٢٧١ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢٤ / ١٠٥٤ .
(٣) الْأُم ٢ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ ، المجموع ٧ : ٢٧١ .
(٤) انظر : فتح العزيز ٧ : ٤٦٠ .
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٠ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٥٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢٣ / ١٠٤٦ .
(٧
و ٨) المغني ٣ : ٣٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٠٤ ،
المدوّنة
=