ذلك يجزئه من العصر ومن النذر ؟
قال : وذكرت قولي لابن عباس ، فقال : أصبت وأحسنت (١) .
وقد روى علماؤنا مثل ذلك عن الصادق (٢) عليه السلام ، وقد سلف (٣) .
وفيه بحثان :
الأول : في شرائط حجّ النذر وشبهه
مسألة ٧٨ : يشترط في انعقاد النذر واليمين والعهد : التكليف والحُرّية والإِسلام وإذن الزوج خاصة ، فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون المطبق ، ولا من يأخذه أدواراً إذا وقع حالة جنونه ، ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل ولا النائم ولا العبد إلّا بإذن مولاه ، فإن أذن له في النذر ، لم يكن له منعه ، ولا الزوجة إلّا بإذن الزوج ، ومع إذنه في النذر ليس له منعها منه . وللأب حلّ يمين الولد .
ولو نذر الكافر ، لم ينعقد نذره وإن أسلم .
ولا يشترط في النذر شرائط حجّة الإِسلام ؛ لأنّ غير المستطيع بالزاد والراحلة ينعقد نذره ، وكذا المريض ، وإذا صحّ النذر ، وجب الوفاء به إن قيّده بوقت ، وإلّا لم يجب الفور .
نعم لو تمكّن بعد وجوبه ومات ، لم يأثم ، ويقضى من صلب التركة .
ولو كان عليه حجّة الإِسلام ، قُسّمت التركة بينهما ؛ لتساويهما في الوجوب ، ولو اتّسعت لإِحداهما خاصّة ، قُدّمت حجّة الإِسلام ، لأنّ وجوبها بالأصالة . ولو لم يتمكّن من أدائها ومات ، سقط النذر .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٩ .
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٢ ، التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥ .
(٣) سلف في المسألة ٧١ .