ويجوز أخذ الكَمْأَة (١) والفقْع (٢) من الحرم ، لأنّه لا أصل له ، فهو كالثمرة الموضوعة علىٰ الأرض .
ولو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان بغير فعل الآدمي ، جاز الانتفاع به إجماعاً ؛ لتناول النهي القطع وهذا لم يقطع ، وإن كان بفعل آدمي ، فالأقرب جوازه (٣) ؛ لأنّه بعد القطع يكون كاليابس ، وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله .
ومنعه بعض العامّة ؛ قياساً علىٰ الصيد يذبحه المُحْرم (٤) .
وقال آخرون : يباح لغير القاطع ، والفرق : أنّ الصيد يُعتبر في ذبحه الأهليةُ ، وهي منفية عن المُحْرم ، بخلاف قطع الشجرة ؛ فإنّ الدابّة لو قطعته جاز الانتفاع به (٥) .
مسألة ٢٩١ : الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحِلّ ، حرم قطعها وقطع غصنها ؛ لأنّها في الحرم .
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحِلّ ، فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال : قلت : فإنّ أصلها في الحِلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أصلها لمكان فرعها » (٦) والغصن تابع .
وإن كان بالعكس ، فكذلك .
وسوّغ بعض العامّة قطع الغصن في الأخير ؛ لأنّه تابع لأصله ، كالتي
__________________
(١) الكَمْأَة واحدها : كَمْءٌ ، وهو نبات ينقّض الأرض فيخرج . لسان العرب ١ : ١٤٨ « كمأ » .
(٢) الفقْع ـ بالفتح والكسر ـ : الأبيض الرخو من الكَمْأَة ، وهو أردأها . لسان العرب ٨ : ٢٥٥ « فقع » .
(٣) في « ف » : الجواز .
(٤ و ٥) المغني ٣ : ٣٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٨ .
(٦) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٧٩ / ١٣٢١ .