والمماثلة الحقيقية ليست مرادةً ؛ لامتناعها بين الصيد والنَّعَم ، بل المراد من حيث الصورة ، فإنّ النعامة شبه البدنة .
وحَكَم الصحابة في الحيوانات بأمثالها ، فحَكَم علي عليه السلام وزيد ابن ثابت وعمر وعثمان وابن عباس ومعاوية في النعامة ببدنة . وحَكَم أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش ببدنة . وحَكَم عمر فيه ببقرة . وحَكَم علي عليه السلام في الضبع بشاة (١) ، مع اختلاف الأزمان وتباعد الأمكنة ، ولو كان على وجه القيمة ، لامتنع اتّفاقها في شيء واحد ، وقد حكموا في الحمامة بشاة (٢) ولا تبلغُ الحمامةَ في القيمة .
وما ثبت فيه نصّ مقدّر اتُّبع إمّا من النبي صلّى الله عليه وآله ، أو من أحد الأئمة عليهم السلام ، ولا يجب استئناف الحكم ـ وبه قال عطاء والشافعي وإسحاق وأحمد (٣) ـ لأنّهم أعرف من غيرهم وأزهد ، فكان قولهم حجّةً .
وقال مالك : يستأنف الحكم ؛ لقوله تعالىٰ : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ ) (٤) (٥) .
والجواب : التقدير ثبوت الحكم .
مسألة ٣١٧ : يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع ، فمن قتل نعامةً وهو مُحْرم وجب عليه جزور ـ وبه قال عطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم (٦) ـ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
__________________
=
٨٢ ، المغني ٣ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٠ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٨٦ .
(١ و ٢) المغني ٣ : ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ .
(٣) المغني ٣ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ .
(٤) المائدة : ٩٥ .
(٥) المغني ٣ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ .
(٦)
الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٣ ، الاُم ٢ : ١٩٠ ، الوجيز ١ :
١٢٨ ،
=