وقال أبو حنيفة : ليس بحرام (١) .
د ـ لو صاده المُحلّ في الحِلّ وذَبَحه في الحِلّ لأجل المُحرم ، لم يحلّ على المُحْرم ، ويحلّ على المُحلّ في الحِلّ والحرم ؛ لأنّ الحكم بن عتيبة سأل الباقر عليه السلام : ما تقول في حمام أهلي ذُبح في الحِلّ واُدخل الحرم ؟ فقال : « لا بأس بأكله إن كان مُحلاً ، وإن كان مُحْرماً فلا » (٢) .
هـ ـ لو صاد المُحْرم صيداً في الحِلّ وذَبَحه المُحلّ ، حلَّ للمُحلّ لا للمُحْرم .
مسألة ٢٠٦ : لو قتل المُحْرم صيداً ثم أكله ، وجب عليه فداءان ، أحدهما للقتل ، والآخر للأكل ، قاله بعض علمائنا (٣) ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة (٤) ـ لأنّه مُحْرم أكل صيداً مُحرّماً عليه ، فضمنه ، كما لو أكل صيداً ذبحه غيره .
ولقول الصادق عليه السلام : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » (٥) .
ولأنّ الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كلٍّ منهما فداء كامل ، فكذا لو اجتمعا لواحد .
__________________
=
٤ : ٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٤٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٦ .
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٤ ، المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٢ .
(٢) الاستبصار ٢ : ٢١٣ / ٧٢٧ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ / ١٣٠٩ .
(٣) النهاية ـ للطوسي ـ : ٢٢٧ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٢ ، المجموع ٧ : ٣٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٨ .