المتقدّم .
وإن تمتّع ، فإن كانت الإِجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة ، فقد وقعت في غير وقتها ، فيردّ ما يخصّها من الاُجرة .
وإن أمره بتقديمها أو كانت الإِجارة على الذمّة ، وقعا عن المستأجر ، وعلى الأجير دم إن لم يَعُدْ للحجّ إلى الميقات ، وفي حطّ شيء من الاُجرة الخلافُ السابق (١) .
واعلم أنّ بعض الشافعية استشكل هذه المسائل ، فإنّها قد اشتركت في العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها ، وهو [ غير ] (٢) قادح في وقوع النسكين عن المستأجر .
وفيه إشكال ؛ لأنّ ما يراعى الإِذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة ، فإذا خالف ، كان المأتي به غير المأذون فيه (٣) .
مسألة ١١٠ : إذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه ، وانقلبت الحجّة إلى الأجير ، فتلزمه الكفّارة ، والمضيّ في الفاسد ، والقضاء للفاسد عنه ؛ لأنّه استؤجر للحجّ الصحيح ولم يأت به بل بحجّ فاسد ، فليصرف إليه ، كما لو أمره بشراء شيء بصفة فاشترى على غير تلك الصفة ، يقع عن المأمور ، والحجّ قابل للنقل عن الحالة التي انعقد عليها ؛ فإنّ حجّ الصبي ينعقد نفلاً ، فإذا بلغ قبل الوقوف ، انقلب فرضاً ، وهو أحد قولي الشافعي (٤) .
والثاني : أنّه لا ينقلب الحجّ إلى الأجير ولا يجب القضاء ؛ لأنّ الإِحرام قد انعقد عن المستأجر فلا ينقلب إلى غيره ، ولا قضاء ؛ لأنّ مَنْ له الحجّ لم
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٦٤ ، المجموع ٧ : ١٣٣ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٦٥ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٦٦ ، المجموع ٧ : ١٣٤ .