حنيفة (١) ـ لما رواه العامّة عن النبي عليه السلام : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خُفّين ، وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ) (٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام في المُحْرم يلبس الخُفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » (٣) .
وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين (٤) ـ وبه قال أحمد وعطاء بن أبي رباح ـ لقول النبي صلّى الله عليه وآله : ( السراويل لمن لا يجد إزاراً ، والخُفّ لمن لا يجد نعلين ) (٥) (٦) .
ولأنّ فاقد الإِزار يلبس السراويل من غير فتق فكذا الخُفّ .
ولا منافاة في الحديث لقولنا ، واللُّبْس مع الفتق غير ممكن في السراويل .
ويجوز أيضاً أن يلبس الجُرْمُوقين إذا لم يجد النعلين ؛ لقول الصادق عليه السلام وقد سأله رفاعة عن المُحْرم يلبس الجوربين ، قال : « نعم والخُفّين إذا اضطرّ إليهما » (٧) .
ولو وجد النعلين ، لم يجز له لُبس الخُفّين المقطوعين ولا الجُرْمُوقين ولا الشمشكين ؛ لأنّه عليه السلام شرط في لُبْسهما عدم وجدان النعلين .
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٩٧ ، المجموع ٧ : ٢٦١ و ٢٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٦ ، المغني ٣ : ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢ .
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٦٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ / ١٨٢٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٨ / ٢٩٣٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢٢٩ / ٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٦ ذيل الحديث ٨٣٤ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ .
(٤) قال به ابن إدريس في السرائر : ١٢٧ .
(٥) سنن النسائي ٥ : ١٣٢ ـ ١٣٣ وفيه : ( الخُفّين ) .
(٦) المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٦ .
(٧) الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٦ .