في التطوّع ؛ لأنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله ، كالصدقة .
مسألة ٥٥ : يجوز الاستئجار على الحجّ ، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين (١) ، ومنع في الرواية الاُخرى منه ومن الاستئجار على الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه ممّا يتعدّى نفعه ويختصّ فاعله أن يكون من أهله القربة (٢) .
وجوّز ذلك كلّه الشافعي ومالك ، لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : ( أحقّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) (٣) .
وأخذ أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله الجعل على الرقية بكتاب الله ، وأخبروا النبي صلّى الله عليه وآله بذلك فصوّبهم .
ولأنّه تجوز النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر (٤) .
واحتجّ المانعون : بأنّ عبادة بن الصامت كان يُعلّم رجلاً القرآن ، فأهدى له قوساً ، فسأل النبي صلّى الله عليه وآله عن ذلك ، فقال له : ( إن سرّك أن تتقلّد قوساً من نار فتقلّدها ) (٥) .
وقال النبي صلّى الله عليه وآله لعثمان بن أبي العاص : ( واتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) (٦) .
__________________
(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٧١ ، الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ و ٢٥٧ ، المجموع ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦ .
(٢) المغني ٣ : ١٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩ .
(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٢١ ، سنن البيهقي ١ : ٤٣٠ .
(٤) الاُم ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٩٨ و ٧ : ٤٩ ، المجموع ٣ : ١٢٧ و ٧ : ١٢٠ و ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٥٧ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٦٢ و ٤ : ٤١٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٦٦ و ٣٧٤ و ٣٧٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٨٦ .
(٥) أورده ابن قدامة في المغني ٣ : ١٨٦ ، وفي سنن البيهقي ٦ : ١٢٥ ، ومسند أحمد ٥ : ٣١٥ ، وتفسير القرطبي ١ : ٣٣٥ بتفاوت .
(٦)
سنن أبي داود ١ : ١٤٦ / ٥٣١ ، سنن الترمذي ١ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ / ٢٠٩ ، سنن النسائي
=