الشافعية (١) ـ بخلاف ما إذا كان يحجّ عن نفسه ، فإنّه إذا لم يفارق أهله ، يمكنه تحصيل نفقتهم ، كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلّا نفقة اليوم .
وكذا في الكفّارات المرتّبة إذا لم نشترط تخلّف رأس المال .
ثم ما في يده إن وفى باُجرة راكب ، فلا يجب ، وإن لم يف إلّا باُجرة ماشٍ ، فالأقرب في صورة وجوب الاستئجار وجوبه هنا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية (٢) أيضاً ـ بخلاف ما كان يحجّ بنفسه ، لا يكلّف المشي ؛ لما فيه من المشقّة ، ولا مشقّة عليه في المشي الذي تحمّله الأجير .
والثاني : أنّه لا يلزم استئجار الماشي ، لأنّ الماشي على خطر ، وفي بذل المال في اُجرته تغرير به (٣) .
ولو طلب الأجير أكثر من اُجرة المثل ، لم يلزم الاستئجار ، وإن رضي بأقلّ منها ، لزمه ، ولو امتنع من الاستئجار ، فالأقرب : إلزام الحاكم له .
وللشافعية وجهان ، أشبههما عندهم : أنّه لا يستأجر عليه (٤) .
مسألة ١٠٠ : قد بيّنّا أنّ شرط الاستئجار عن المعضوب وجود المال للمعضوب ، فلو لم يكن له مال ولكن بذل له الأجنبي مالاً ليستأجر به ، لم يلزمه القبول ، كالصحيح .
وللشافعية في لزوم قبوله وجهان :
أحدهما : يلزم ، لحصول الاستطاعة بالبذل .
وأصحّهما : أنّه لا يلزم ؛ لما فيه من المنّة الثقيلة (٥) .
ولو كان الباذل واحداً من بنيه وبناته و (٦) أولادهم للطاعة في الحجّ ، فالأقرب : عدم وجوب القبول ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٧) ـ لأنّه غير
__________________
(١ ـ ٤) فتح العزيز ٧ : ٤٥ ، المجموع ٧ : ٩٥ .
(٥) الوجيز ١ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥ ، المجموع ٧ : ٩٥ و ٩٩ .
(٦) في « ن » والطبعة الحجرية : أو .
(٧) فتح العزيز ٧ : ٤٥ .