لأجله ، وَمَنعه إذا ذُبح لأجله (١) .
وقد بيّنّا عدم الفرق .
ولو كسر المُحْرم بيض الصيد ، لم يحرم على المُحِلّ أكله وإن وجب على المُحْرم فداء الكسر ؛ لأنّ حلّه لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه ، بل لو انكسر من نفسه أو كَسَره مجوسي ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه .
وقال بعض العامّة : يحرم على المُحِلّ أكله ـ وهو قول الشيخ (٢) رحمه الله ـ كذبح المُحْرم الصيد (٣) . وليس بجيّد .
مسألة ٣٥٠ : لو اشترى مُحلُّ لمُحرم بيضَ نعام فأكله المُحْرم ، كان على المُحْرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المُحِلّ عن كلّ بيضة درهم .
أمّا وجوب الشاة على المُحْرم : فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه ، وقد بيّنّا وجوب الجزاء على المُحْرم بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر .
وأمّا وجوب الدرهم على المُحِلّ : فلإِعانته ، وهي تستلزم الضمان .
ولأنّ أبا عبيدة سأل الباقرَ عليه السلام : عن رجل مُحِلٍّ اشترى لرجلٍ مُحْرمٍ بيضَ نعام ، فأكله المُحْرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المُحْرم لكلّ بيضة شاة » (٤) .
إذا عرفت هذا ، فالمضمون من البيوض ، إنّما هو بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله للمُحْرم ، كبيض الدجاج الحبشي ، فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء ؛ لأنّ أصله غير مضمون ، ففرعه أولى .
مسألة ٣٥١ : لو أتلف جزءاً من الصيد ، ضمنه بإجماع العلماء ـ إلّا
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤ .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٨ .
(٣) المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤ .
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ / ١٢٣٥ .