داود وأهل الظاهر ؛ فإنّهم قالوا : لا شيء في أبعاض الصيد (١) ـ لأنّ الجملة مضمونة ، فأبعاضها كذلك ، كالآدمي .
ولأنّ النبي عليه السلام نهى عن التنفير (٢) ، فعن الجرح أولى ، وما كان محرّماً من الصيد كان مضموناً .
قال الشيخ رحمه الله : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كلّ واحد ربع القيمة ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في كسر إحدى رجليه ، ولو كسر يديه معاً ، وجب عليه كمال القيمة ، وكذا لو كسر رجليه معاً ، ولو قَتَله ، كان عليه فداء واحد (٣) .
وقال بعض العامّة : يضمن بمثله من مثله ؛ لأنّ ما وجب جملته بالمثل وجب في بعضه مثله ، كالمثليات (٤) .
وقال آخرون : يجب قيمة مقداره من مثله ؛ لمشقّة إخراج الجزاء ، فيمتنع إيجابه ، ولهذا لم يوجب الشارع جزءاً من بعير في خمس من الإِبل ، وعَدَل إلى إيجاب شاة ، وليست من الجنس ؛ طلباً للتخفيف (٥) .
وليس بجيّد ؛ لما بيّنّا من أنّ الكفّارة مخيّرة هنا ، وهذا القائل يوافقنا عليه ، فتنتفي المشقّة ؛ لوجود الخيرة في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام .
والشيخ ـ رحمه الله ـ استدلّ برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت : ما تقول في مُحْرم كسر أحد قرني غزال في الحِلّ ؟ قال : « عليه
__________________
(١) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠١ ، المسألة ٢٦٥ .
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ ـ ٩٨٧ / ١٣٥٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ / ٢٠١٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٨ / ٣١٠٩ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠٣ ، سنن البيهقي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ١١٩ .
(٣) النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٢ .
(٤ و ٥) المغني ٣ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦ .