اتّباعه .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له » (١) .
ولأنّه أحرم قبل الميقات ، فكان حراماً ، كالإِحرام قبل أشهر الحجّ .
ولما فيه من التغرير بالإِحرام والتعرّض لفعل محظوراته ، وفيه مشقّة على النفس ، فمُنع ، كالوصال في الصوم .
احتجّوا : بما رواه العامّة عن اُمّ سلمة زوج النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّها سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ( من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ) (٢) .
وفي الطريق ضعف عند العامّة (٣) .
مسألة ١٥٠ : سوّغ أكثر أصحابنا (٤) الإِحرام قبل المواقيت في موضعين :
الأول : إذا نذر أن يُحرم قبل الميقات ؛ لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يُحرم من الكوفة ، قال : « فليُحْرم من الكوفة وليف لله بما قال » (٥) .
الثاني : مَنْ يريد الإِحرام بالعمرة المفردة في رجب ، فإنّه إذا خشي تقضّيه قبل الوصول إلى الميقات ، جاز له أن يُحْرم قبل الميقات ليدرك التلبّس بالعمرة في رجب ؛ لما رواه إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام عن
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ .
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٤٣ / ١٧٤١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ .
(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤ .
(٤) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٤٢ ، وشرائع الإِسلام ١ : ٢٤٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٧٨ .
(٥) التهذيب ٥ : ٥٣ / ١٦٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤ .