رائحة إذا جفّت (١) ، وعن أحمد روايتان (٢) ـ لأنّه يُتّخذ للطيب ، فأشبه الورد (٣) .
الثالث : ما يقصد شمّه ويُتّخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر .
والظاهر أنّ هذا يحرم شمّه ، وتجب منه الفدية ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّ الفدية تجب فيما يُتّخذ منه ، فكذا في أصله .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجب (٥) .
مسألة ٢٣٢ : ما يُطلب للتطيّب واتّخاذ الطيب منه حرام ، كالزعفران وإن كان يُقصد للصبغ والتداوي ، وكذا الوَرْس .
وما يُطلب للأكل أو التداوي غالباً لا يحرم ، كالقَرَنْفُل والسنبل والدارصيني وسائر الأبازير الطيّبة .
وفي البنفسج للشافعي قولان :
أحدهما : أنّه ليس بطيب ؛ لأنّ الغرض منه التداوي .
والثاني : أنّه طيب (٦) .
وقيل في الجمع : إنّه أراد بالأول الجافّ ، فإنّه حينئذٍ لا يصلح إلّا للتداوي (٧) .
وقيل : أراد بنفسج الشام والعراق ؛ فإنّه لا يتطيّب به (٨) .
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ .
(٢) المغني ٣ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١ .
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، المغني ٣ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ١٠٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٧ .
(٥) انظر : المدوّنة الكبرىٰ ١ : ٤٥٦ ، وحلية العلماء ٣ : ٢٩٠ .
(٦) الاُم ٢ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ .
(٧ و ٨) فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ .