إذا ثبت هذا ، فلو أحرم بهما معاً ، لم يصح ، قال الشيخ : ويتخيّر (١) .
وكذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما ، فعل أيّهما شاء .
ولو تجدّد الشك بعد الطواف ، جعلها عمرةً متمتّعاً بها إلى الحجّ .
مسألة ١٧٦ : لو نوى الإِحرام بنسك ولبّى بغيره ، انعقد ما نواه دون ما تلفّظ به ؛ لأنّ الاعتبار بالنيّة ، والتلفّظ ليس واجباً ، فلا اعتبار به .
ولأنّ أحمد بن محمد سأل الرضا عليه السلام : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع ؟ فقال : « لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصلّيت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة [ وقصرت ] (٢) وفسختها وجعلتها متعة » (٣) .
ولا بدّ من تعيين النوع من تمتّع أو قران أو إفراد .
وقال الشافعي في أحد وجهيه : لا يفتقر المتمتّع إلى النيّة (٤) .
وليس بجيّد ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ) (٥) والتمتّع عبادة .
ولأنّها أفعال مختلفة ، فلا بدّ من النيّة ، ليتميّز بعضها عن الآخر .
ويستحب أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ ـ وبه قال أحمد (٦) ـ لما رواه العامّة عن أنس ، قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : ( لبّيك عمرةً وحجّاً ) (٧) .
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٧ .
(٢) أضفناها من المصدر .
(٣) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦١
(٤) لم نعثر عليه .
(٥) البيّنة : ٥ .
(٦) المغني ٣ : ٢٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦٦ .
(٧) صحيح مسلم ٢ : ٩٠٥ ذيل الحديث ١٢٣٢ ، و ٩١٥ / ٢١٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٥٧ / ١٧٩٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٠ .