ولأنّه في محلّ الحاجة ، فكان سائغاً .
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز للمُحْرم إذا لم يكن مضطرّاً إلىٰ التظليل أن يظلّل علىٰ نفسه وإن التزم الكفّارة ، وإنّما يسوغ التظليل للمُحْرم بشرطين : العلّة والتزام الكفّارة .
روىٰ عبد الله بن المغيرة ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليه السلام : اُظلّل وأنا مُحْرم ؟ قال : « لا » قلت : أفاُظلّل واُكفّر ؟ قال : « لا » قلت : فإن مرضت ؟ قال : « ظلّل وكفّر » (١) .
مسألة ٢٦٢ : يجوز للمرأة التظليل علىٰ نفسها حالة السير ، كما جاز للعليل ؛ لضعف مزاجها ، وقبوله للانفعال بسرعة ، فساغ لها التظليل ؛ دفعاً للحرج الحاصل من تركه ، فأشبهت العليل والنازل .
وروىٰ محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن المُحْرم يركب القبّة ، فقال : « لا » قلت : فالمرأة المُحْرمة ، قال : « نعم » (٢) .
وكذا الصبي يجوز له التظليل ؛ لما قلناه في المرأة .
ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس بالقبّة علىٰ النساء والصبيان وهم مُحْرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (٣) .
قال الشيخ رحمه الله : قد رخص للنساء في التظليل ، وتركه أفضل علىٰ كلّ حال (٤) .
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٥ / ١٠٥٩ ، التهذيب ٥ : ٣١٣ / ١٠٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ / ٦٢٧ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧٠ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٤ ، التهذيب ٥ : ٣١٢ / ١٠٧١ .
(٤) النهاية : ٢٢١ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٢١ .