مسألة ٢١١ : لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرةً أو ماشيةً ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب اليه علماؤنا ـ وبه قال أحمد ومالك والشافعي (١) ـ لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحِدَأَة والغُراب والفأرة والعقرب والكلب العقور (٢) ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيهاً على الأعلى ، فنبّه بالحِدَأة والغُراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع .
قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب (٣) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كلّ ما يخاف المُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه » (٤) .
وقال أبو حنيفة : تُقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ؛ لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس (٥) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٤٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٦٠ و ٢٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٤١ ، المجموع ٧ : ٣١٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٠ .
(٢) سنن الدارمي ٢ : ٣٦ ـ ٣٧ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٤٣ ، والشرح الكبير ٣ : ٣١٠ .
(٣) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٦٢ ، المغني ٣ : ٣٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٣ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١ .
(٥) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٨ ، المغني ٣ : ٣٤٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٠ .