لكن لو طيّبه الولي كانت الفدية في ماله لا (١) في مال الصبي وجهاً واحداً (٢) .
هذا كلّه إذا أحرم بإذن الولي ، وإن أحرم بغير إذنه ، فلا فدية ، وهو أحد وجهي الشافعية .
ولهم آخر : أنّه يجوز إحرامه ، فالفدية في ماله (٣) .
مسألة ٢١ : إذا وجبت الفدية في مال الصبي ، فإن كانت مترتّبةً ، فحكمها حكم كفّارة القتل ، وإلّا فهل يجزئ أن يفتدي بالصوم في الصغر ؟ للشافعية وجهان مبنيان على أنّه إذا أفسد الحج هل يجزئه قضاؤه في الصِغَر ؟ وليس (٤) للولي والحال هذه أن يُفدي عنه بالمال ؛ لأنّه غير متعيّن .
ولهم وجه آخر : أنّه إذا أحرم به الأب أو الجدّ ، فالفدية في مال الصبي ، فإن أحرم به غيرهما فهي عليه (٥) .
مسألة ٢٢ : لو وطأ الصبي في الفرج ناسياً ، لم يكن عليه شيء ، ولا يفسد حجّه ، كالبالغ سواء .
وإن كان عمداً ، قال الشيخ رحمه الله : على ما قلناه من أنّ عمده وخطأه سواء لا يتعلّق به أيضاً فساد الحجّ .
ولو قلنا : إنّ عمده عمد ؛ لعموم الأخبار في من وطأ عامداً في الفرج من أنّه يفسد حجّه ، فقد فسد حجّه ، وعليه الإِتمام ، ولزمه القضاء .
قال : والأقوى الأول ؛ لأنّ إيجاب القضاء يتوجّه إلى المكلّف وهذا
__________________
(١) كلمة « لا » حُرّفت في النسخ الخطية والحجرية إلى « أو » وما أثبتناه هو الصحيح .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢١١ ، المجموع ٧ : ٣٣ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٢٥ ، المجموع ٧ : ٣٢ .
(٤) كلمة « ليس » صُحّفت في النسخ الخطية والطبعة الحجرية إلى « ان » وما أثبتناه هو الصحيح .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ، المجموع ٧ : ٣٣ .